قانون " تفسيره ". ضرب " ضرب أحدث عاهة ". نيابة عامة . إثبات " قوة الأمر المقضي" . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ٤۲۸۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.