إختصاص " إختصاص ولائى : إختصاص محكمة القيم " . حراسة .
الموجز
المنازعات التى تختص بها محكمة القيم طبقا لنص المادة34 من القانون رقم 95 لسنة 1980. ماهيتها. هى المنازعات التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه .
القاعدة
النص في المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى أولا : الفصل في جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى الاشتراكى طبقا للمادة 16 من هذا القانون . ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور __." يدل - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التى تختص بها محكمة القيم طبقا لهذه المادة هى المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد. (92) الطعن رقم 2610 لسنة 58 القضائية (1) اختصاص "اختصاص ولائي: اختصاص محكمة القيم". حراسة. المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980. ماهيتها. هي المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه. (2) بيع "دعوى صحة التوقيع".…

