إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . محكمة ثانى درجة " الإجراءات أمامها " . محكمة أول درجة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۰۲۷ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۳٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.