نقض " اسباب الطعن . تقديمها "
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
القاعدة
لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنها لم تودع أسباباً لطعنها حتى إنقضاء الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام. (119) الطعن رقم 30795 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها". دعارة. عقوبة الإيداع. وجوبية في حالة العود. المادة 9 من القانون 10…

