نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا ومحددا.
الدفاع الموضوعي لا يستوجب ردا. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة .
القاعدة
لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً , وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التى أبداها ولم يحددها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهريا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفادا من القضاء بالادانه للأدلة التى أورتها المحكمة في حكمها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة. (201) الطعن رقم 26818 لسنة 64 القضائية (1) اختلاس أموال أميرية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الأمناء على الودائع. ماهيتهم؟ مثال. (2) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". رد مقابل المال المتصرف فيه. لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس. (3) عقوبة "تطبيقها" "العقوبة المبررة". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".…

