دعوى " الصفة فيها" " الطلبات في الدعوى". ملكية "ملكية الطبقات: اتحاد الملاك". عقد "فسخ العقد". بيع.
الموجز
الصفة في الدعوى. المقصود بها. صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه. مقتضاها. وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتعلقها بمضمون الحق فيها. علة ذلك. صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني للمدعي به أو المعتدي عليه.
القاعدة
الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمى، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة. (59) الطعن رقم 324 لسنة 71 القضائية (1-3) دعوى "الصفة فيها" "الطلبات فى الدعوى". ملكية "ملكية الطبقات: اتحاد الملاك". عقد " فسخ العقد". بيع. (1) الصفة فى الدعوى. المقصود بها. صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه أو إليه. مقتضاها. وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة فى الدعوى…

