قانون " تفسيره " " الغاؤه " . رقابة على المصنفات . حكم " تسبيب . تسبيب معيب " . قانون - سريان القانون
الموجز
عرض أشرطة سينمائية أو لوحات الفانوس السحرى أو ما يماثلها في مكان عام بغير ترخيص . غير جائز . أساس ذلك. عدم جواز الرجوع الي القانون العام فيما تضمنه قانون خاص حد ذلك . التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق . مثال .
القاعدة
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية قد نصت على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام". وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أنه لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل ..... أو إضافة في المصنف المرخص به ويجب تبعاً لذلك أن يتم إجراء التصوير ..... أو العرض .... بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة على الرقابة". وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن واقعة إضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وانتهى في مدوناته إلى أن الرقابة رخصت بعرضه بالحالة التي ضبط عليها، بما مؤداه عدم مخالفة الطاعن لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 سالف الذكر مما كان يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة عرض المشهد الجنسي على الجمهور فإنه يكون بني على خطأ في تطبيق القانون - ولا يغير من هذا النظر أن المادة 178 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 اللاحق للقانون رقم 430 لسنة 1955 قد تضمنت المعاقبة لكل من يعرض أفلاماً منافية للآداب العامة، ذلك أن القانون رقم 430 لسنة 1955 هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام الجرائم الواردة به، ومن المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986 برياسة السيد المستشار: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو (نائبي رئيس المحكمة) وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل. (209) الطعن رقم 4301 لسنة 56 القضائية (1) قانون "تفسيره" "إلغاؤه". رقابة على المصنفات. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عرض أشرطة سينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام بغير ترخيص. غير جائز. أساس ذلك؟. عدم جواز الرجوع إلى القانون العام فيما تضمنه قانون خاص. حد…

