الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " شهود " . قتل عمد . قصد جنائى . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱٤۳۱۳ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول