شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات . حكم " تسبيبه ". " عيوب التدليل : ما يعد قصورا ". وكالة " الوكالة المستترة ".

الطعن
رقم ۷٥۰ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۲/۰٦/۲٥⁩
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۱٦٦

الموجز

إجراء المأمورية ربطا إضافيا على الطاعن لوجود زيادة طارئة على ثروته نتيجة شراؤه قطعة ارض تحرر عنها عقد بيع . م 154ق 157 لسنة 1981 . تمسك الطاعن بأنه حرر العقد بصفته وكيلا مسخرا عن أصهاره المقيمين بالخارج وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية العقد . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يصلح ردا عليه . قصور.

القاعدة

إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن قد أيدت ما قامت به مأمورية الضرائب من إجراء ربط إضافي على ما حققه الطاعن من أرباح من منشأته خلال فترة المحاسبة - من عام 1986 وحتى عام 1989- على سند مما تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروته نتيجة شرائه قطعة الأرض المحرر عنها عقد البيع المؤرخ 5/3/1991 والتي عجز عن إثبات مصدرها فتمسك الطاعن في نفي ذلك بأنه حرر هذا العقد بصفته وكيلا مسخرا عن أصهاره المقيمين بالخارج فتعتبر الصفقة فيما بينه وبينهم قد تمت لمصلحتهم ولحسابهم وليس لحسابه وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية هذا العقد فيما بينهم في مواجهة مصلحة الضرائب, فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح هذا الدفاع على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن هذه الزيادة قد طرأت عليه نتيجة تحويلات نقدية من الخارج عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي في حين أنها على فرض حصولها لم ترد لحسابه أو زوجة أو أولاده القصر وفق ما اشترطته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وإنما لحساب موكليه وهو على هذا النحو إسناد قاصر عن مواجهة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ولا يصلح ردا عليه.

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا