الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةمحلات عامه . شركات سياحية . نقض " اسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ٤٤۳۷ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۲/۱۰الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول