الرئيسيةالأحكامإثبات .التزام . محاماة . وكالة . نيابة " نيابة اتفاقية ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك".الطعنرقم ۲٤۰۲ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰٦/۲٦المكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۱۷۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول