الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام". اتفاق. فاعل أصلي. ضرب "ضرب أفضى إلى موت". مسئولية جنائية.الطعنرقم ۱۸٦٥ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول