إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "
" سلطتها في تقدير الدليل " نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۳۲٦ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٦/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.