كفالة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه ".
الموجز
مناط الحكم بمصادرة الكفالة ؟
القاعدة
لما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه أن يكون الطعن من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية فإن كان محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية انتفى موجب القضاء بمصادرتها بل إيداعها أصلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من سبتمبر سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدى، حسن الغزيرى و محمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .( 110 )الطعن رقم 4599 لسنة 65 القضائية(1) نقض " الصفة في الطعن ".التقرير بالطعن بطريق النقض حق شخصى للمحكوم عليه . مفاد ذلك ؟ تقرير محام بالطعن بصفته وكيلاً عن شقيقة المحكوم عليه باعتبارها قيمة عليه . خلو الأوراق من قرار القوامة . أثره : اعتبار الطعن…

