أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الموات : ماهيتها " .
الموجز
الأراضى غير المزروعة في م 874 مدنى . ماهيتها . الأراضى الموات التى لا مالك لها غير الداخلة في زمام المدن والقرى .
القاعدة
إن الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى هى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها ، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة ، بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة ، وهى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 2013 برئاسة السيد القاضى/ محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ عزت عبد الجواد عمران، عزت عبد الله البندارى، محمد شهاوى عبد ربه، فؤاد أمين شلبى، عبد الجواد هاشم فراج، عبد الله فهيم غالى، د/ سعيد فهيم خليل، على عبد الرحمن بدوى، ناجى عبد اللطيف حسين وعبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة. (1) الطعن رقم 893 لسنة 71 القضائية "هيئة عامة" (1) أموال "أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: الأراضى الموات". الأراضى غير المزروعة…

