دعوى " الصفة فيها" " الطلبات في الدعوى". ملكية "ملكية الطبقات: اتحاد الملاك". عقد "فسخ العقد". بيع.
الموجز
الحق في المطالبة بفسخ العقد اقتصاره على طرفيه. م 1/157 مدني. مؤداه. اقتصار الصفة في طلب فسخ عقد البيع موضوع النزاع على المطعون ضدها الأولى. علة ذلك. اعتبارها بائعة تهدف بدعواها إلى انحلال التصرف المبرم بينها وبين المشتري لإحداثه تعديلات بالعين المبيعة أضرت بسلامة العقار وغيرت شكل واجهته بالمخالفة لما اتفق عليه. خروج ذلك عن نطاق سلطة مأمور اتحاد الملاك.
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون المدني على أن "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر - بعد إعذاره المدين - أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه" - يدل على أن الحق في المطالبة بفسخ العقد مقصور على طرفيه، ومن ثم فإن الصفة في طلب فسخ عقد البيع موضوع النزاع (استنادا لإحداث الطاعن المشتري تعديلات بالعين المبيعة أضرت بسلامة العقار وغيرت شكل واجهته بالمخالفة لما اتفق عليه) لا تتوافر لغير الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها بائعة تهدف بدعواها إلى انحلال التصرف المبرم بينها وبين الطاعن - وهو ما يخرج عن نطاق سلطات مأمور اتحاد الملاك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمى، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة. (59) الطعن رقم 324 لسنة 71 القضائية (1-3) دعوى "الصفة فيها" "الطلبات فى الدعوى". ملكية "ملكية الطبقات: اتحاد الملاك". عقد " فسخ العقد". بيع. (1) الصفة فى الدعوى. المقصود بها. صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه أو إليه. مقتضاها. وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة فى الدعوى…

