دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على الحكم إغفال وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة . غير مقبول .
القاعدة
لا محل للنعي على الحكم بعدم الرد على الدفع بتلفيق التهمة أو إغفاله الوقائع والمستندات التي ساقها الطاعن تدليلا على هذا الدفاع وهي تعد من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من يوليه سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة. (107) الطعن رقم 17628 لسنة 61 القضائية (1) إثبات. استجواب. دفوع "الدفع ببطلان القبض والاستجواب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عدم استناد الحكم إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب وإقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر عنه الالتزام بالرد على بطلانهم. (2) دفوع "الدفع…

