محكمة الموضوع - سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
الموجز
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم مادام في قيام الحقيقة الرد الضمني لكل حجة مخالفة.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم، ما دام في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني لكل حجة مخالفة.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة، محمد عبد الراضى عياد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد. (85) الطعن رقم 28 لسنة 68 "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين". قانون "تنازع قوانين الأحوال الشخصية". نظام عام. مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955. وجوب…

