الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقُد والحُكم فيه: ارتداد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقُد: شرط القضاء بشطب تسجيل المُشتري لعقده".الطعنرقم ۹۲۹٥ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول