إجراءات " إجراءات التحقيق ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
تعييب إجراءات التحقيق. لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم تناول التحقيقات للتلفيات التي حدثت في مسكنه لا يعدون أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئا بهذا الخصوص فإنه لا يكون أن يثيره من بعد أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد، أحمد عبد البارى سليمان نائبى رئيس المحكمة، مدحت بسيونى وطلعت إبراهيم عبد الله.(122)الطعن رقم 28348 لسنة 69 القضائية(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. ما دام سائغاً.(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".تساند الأدلة فى المواد الجنائيةٍ. مؤاده؟ الجدل الموضوعى فى أدلة الدعوى.…

