إثبات "بوجه عام " .
الموجز
حق محكمة الموضوع في أن تكون عقيدتها من أدلة وعناصر الدعوى .
القاعدة
أن لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من الادلة وعناصر الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة ومصطفي كامل وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة. (30) الطعن رقم 14723 لسنة 63 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) إهانة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" موظفون عموميون. تقدير تحقق…

