بيع " أركان عقد البيع وشروطه: الرضا: الإيجاب والقبول: الثمن " " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود " .
الطعن
رقم ۹۱۸۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.