إثبات "بوجه عام". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤٥٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.