الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . قانون " تفسيره " . مفرقعات . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ". حكم " تصحيحه " .الطعنرقم ۲۹۹٤ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول