نقض" أثر الطعن".
الموجز
صدور الحكم غيابياً للمحكوم عليه الآخر . عدم امتداد أثر الطعن بالنسبة له .
القاعدة
لما كان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة للمتهم الاول فلا يمتد اليه اثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يناير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة. (1) الطعن رقم 4698 لسنة 61 القضائية (1) استيلاء على أموال عامة. إخلال بعقد المقاولة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر المترتب على الجريمة. المادة 116 مكرراً…

