سلاح - سلاح
الموجز
الأسلحة غير محرم احرازها من الأصل .
القاعدة
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل - وإنما يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (35) الطعن رقم 1279 لسنة 30 القضائية سلاح. عقوبة. مصادرة. (أ) الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل. (ب) المصادرة وجوبا. تستلزم أن يكون الشئ محرما تداولة بالنسبة لمالكه وحائزه على السواء. نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954. وجوب تفسيره على هدى المادة 30/ 1 عقوبات التى تحمى حقوق الغير…

