الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةأموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الموات : تملكها " . ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية الموات بعد تعميرها " .الطعنرقم ۸۹۳ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۱/۲۷الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالمكتب الفنى٥٦رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول