معارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
الموجز
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز . ما لم يكن تخلفه بدون عذر قهرى .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهرى . اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة .
محل النظر في العذر القهرى وتقديره يكون عند الطعن في الحكم .
حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه . عذر قهرى . لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد . أثر ذلك ؟
القاعدة
لما كان إن الثابت من مطالعة محضر جلسة معارضة الطاعن الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر أو محام عنه فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن في الدعوى رقم ...... جنح مستأنف ...... ويبين من مطالعة الصورة الرسمية من محضر جلسة ...... أن ذات المتهم كان ماثلاً أمام المحكمة – بهيئة أخرى – في الدعوى رقم ...... جنح مستأنف ...... لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ، ومحل نظر العذر المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه يعد عذراً قهرياً لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد ، فإن تخلفه عن الحضور في الدعوى موضوع الطعن الماثل يحول دون سماع دفاعه في معارضته مما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يناير سنة 2003برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض على عوض وبدر الدين السيد البدوى نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل ( 13 )الطعن رقم 9585 لسنة 63 القضائيةمعارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز . ما لم يكن…

