دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . إثبات " اعتراف " .
الموجز
النعى على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف . غير مجد . ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من هذا الاعتراف .
القاعدة
لما كان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعى ببطلانه في محضر الاستدلالات و إنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات و ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه و هما مستقلين عن ذلك الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 2003برئاسة السيد المستشار الدكتور/ وفيـق الدهشـان نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، محمد عبد العال ، عابد راشد نواب رئيس المحكمة و رفعت طلبة ( 12 )الطعن رقم 21346 لسنة 69 القضائيـة(1) ضرب " ضرب أحدث عاهة " " ضرب أفضـى إلى موت " . قصد جنائى . جريمـة " أركانها " . باعث . القصد الجنائى فى جرائم الجروح عمداً و التى ينشأ عنها عاهة مستديمة و التى تفضى إلى الموت . قصد…

