الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها ". الإخلال العمدى في تنفيذ الالتزامات التعاقدية و الغش في تنفيذها .الطعنرقم ۲۲۳۰۹ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۳/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٤رقم القاعدة٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول