ضرائب " الربط الإضافي ".
الموجز
الربط الإضافي م 154ق 157 لسنة 1981 . شرط تحققه . وجود زيادة طارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به بعدم خصم المصاريف المناسبة لهم طوال خمس سنوات وعجزه عن إثبات مصدر الزيادة . لمصلحة الضرائب إجراء ذلك الربط على أساس الضريبة الأعلى سعرا توزع على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ثبتت فيه هذه الزيادة.
القاعدة
مؤدى ما تضمنته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 من أحكام أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب متى تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به - بعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات, وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة, الحق في إجراء ربط إضافي على أساس الضريبة الأعلى سعرا توزع على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ثبتت منه هذه الزيادة.

