دعوى " إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات والمذكرات فى الدعوى "
الموجز
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى مع تمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها كلها أو بعضها أو اطراحه دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين فى أسبابه ما يبرره ذلك . قصور .
القاعدة
أنـه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة - إن صح - قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أبريل سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / عبــد المنعم الشهاوى نائب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة القضـــاة / فــراج عـــباس ، مـوسـى مرجـان ، حـسن أبـو علــيو وعز الدين عبد الخالق عمر نواب رئيس المحكمة . (83)الطعن رقم 864 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية "(1) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات والمذكرات فى الدعوى " . تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى مع تمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها كلها أو بعضها أو…

