" ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الموجز
مفاد المادة 124 إجراءات ؟
النعى على الحكم إغفاله المادة السابقة مع توافر حالة التلبس وعدم استناده في الإدانة على دليل مستمد من الاستجواب أو المواجهة . غير سديد .
القاعدة
لما كانت المادة 114 من قانون الإجراءات إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوى محامية للحضور إن وجد على النحو المقرر في هذه المادة ، وأوجبت على المحقق إذا لم يعين المتهم محامياً أن يندب له محام ، فإن هذا الإلزام يكون فيما يتعلق باستجواب المتهم أو مواجهته بغيره من الشهود وفى غير حالة التلبس . لما كان ذلك . وكان الثابت بالحكم توافر حالة التلبس في الواقعة ، وعدم استناده في الإدانة إلى أى دليل مستمد من استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من الشهود فإن النعى في هذا الصدد لا يكون سديداً .

