رؤية المحضون
الموجز
رؤيه الصغير أو الصغيره . مناطه . حق للأبوين وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجودهم . تعذر تنظيم الرؤية إتفاقاً . مؤداه . تنظيم القاضى لها . شرطه . وجوب تمامها في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيره نفسياً . م 20/2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .
القاعدة
نص المادة 20/2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية -------------- برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم الشهاوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / فراج عباس ، موسى مرجان حسن أبو عليو ، عز الدين عبد الخالق عمر " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / هاني محمد بكر غالي وأمين السر السيد / هاني مصطفي . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم 23 من ربيع الأول سنة 1431 ه الموافق 9 من مارس…

