قتل عمد . اشتراك .دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محاماة . إثبات ." خبرة ". " شهادة ". " إعتراف ". حكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض ." الصفة و المصلحة في الطعن ".
الموجز
لمحكمة الموضوع الأخذ بقول متهم على آخر وإن عدل عنه بعد ذلك . لها الأخذ بقول المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق .
القاعدة
لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع الأخذ بالأقوال التي يدلي بها متهم في حق آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تعول على رواية للمتهم في التحقيق ولو خالفت رواية أخرى له فيه دون إلزام عليها بأن تعرض لكل من الروايتين أو تذكر العلة في أخذها بإحداها دون الأخرى لأن تعويلها على ما أخذت به - معناه أنها اطمأنت إلى صحته وأطرحت ما عداه، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن الأقوال التي أدلى بها الطاعنون الثلاثة الأول في حقه وروايات الثاني والثالث منهم يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أن قالة التعارض بين اعتراف الطاعنين الثلاثة الأول وبين تقرير الصفة التشريحية منتفية سواء بالنسبة لتعدد الضربات أو للفأس المستعملة في الحادث - وكان الطاعن لا يماري في صحة ما نقله الحكم في هذا الصدد، فإن الحكم يكون مبرأ من التناقض الذي يعيبه عليه الطاعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد عبد الحميد صادق. (201) الطعن رقم 684 لسنة 47 القضائية قتل عمد. اشتراك. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إثبات. "خبرة" "شهادة". "اعتراف". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض. "الصفة والمصلحة في الطعن". (1) عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت…

