معارضة " نظرها والحكم فيها ".
الموجز
قضاء الحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى بقبول المعارضة شكلاً يوجب على محكمة النقض الفصل في موضوع المعارضة عند نظر الطعن للمرة الثانية
القاعدة
لما كانت المعارضة قد سبق الحكم بقبولها شكلا بالحكم المنقوض بناءا على الطعن المقدم للمرة الأولى ومن ثم يتعين الفصل في موضوع المعارضة.
نص الحكم — معاينة
جلسة ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جابرى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبداللطيف، فريد عوض على عوض، عادل الكنانى نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.(١٨٦)الطعن رقم ١٨٦٤٣ لسنة ٦٣ القضائية(١) معارضة (نظرها والحكم فيها).قضاء الحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى بقبول المعارضة شكلاً يوجب على محكمة النقض الفصل فى موضوع المعارضة عند نظر الطعن للمرة الثانية.(٢) عقوبة (تطبيقها) (وقف تنفيذها). وقف تنفيذ.للمحكمة القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة فى جريمة تبوير مادام أن…

