دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع . " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب ردا صريحا. مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة.
القاعدة
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحاً من الحكم مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي وسمير أنيس. (143) الطعن رقم 4371 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها". التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حق محكمة…

