الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستيلاء على أموال أميرية . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . قانون " تطبيقه " . حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۲۳۱۳۲ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول