اكراه. تهديد. توقيع سند بالقوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "سطلتها في تقدير توافر الإكراه" "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الطعن
رقم ۸۷۱۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.