حكم " عيوب التدليل " " التناقض ".
الموجز
التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت. (300) الطعن رقم 979 لسنة 57 القضائية (1) دعوى "نظر الدعوى: تقديم المستندات، الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع. دفوع. عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها. م 168 مرافعات. علة ذلك. عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم في إبداء دفاع لم يتمكن…

