الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات شهود حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۱۹٥٥۱ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰٤/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۱۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول