محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود".نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۹۲۹٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.