" اختصاص "
الموجز
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . شرطه . أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 ق السلطة القضائية . المنازعة في كيفية تنفيذ حكم قضائى . لا يعد من قبيل هذه القرارات . أثره .
القاعدة
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن " تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم , ومؤدى هذا النص أن مناط اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة يتعين أن يكون محلها قراراً إدارياً في شأن من شئون رجال القضاء يترتب عليه إحداث أثر قانونى معين أما إذا كانت المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثره في سيره ومنصبة على إنتاج أثره فيدخل النزاع في شأنها في خصومة التنفيذ التى لا تختص بها دائرة طلبات رجال القضاء , وإذ كان ذلك وكان ما يعيبه الطاعن على وزير العدل الامتناع عن تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في كل من الدعويين رقمى 151 لسنة 21 ق دستورية , 1 لسنة 23 ق منازعة تنفيذ هو في حقيقته منازعة موضوعية في تنفيذ الحكمين المذكورين وليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية التى تختص بها دائرة طلبات رجال القضاء ومن ثم فإن دعوى الطاعن تكون غير مقبولة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم الشهاوى " نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فراج عباس , موسى مرجان حسن أبو عليو و عز الدين عبد الخالق عمر " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / هانى بكر . وأمين السر السيد / طارق عادل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم 5 من محرم سنة 1431 ه الموافق 22 من ديسمبر…

