الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . ذخائر . ارتباط . عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .الطعنرقم ٤٤٤۲ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول