تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟
عدم بيان اسم الطاعن كاملا والخطأ في بيان مهنته . لا يقطع في عدم جدية التحري .
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد الذي اختاره لمعاونته في مهنته . لا يعيب الإجراءات .
الطعن
رقم ۱۲۱۸۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.