إعلان . نقابات .
الموجز
للمحامي الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر بشأن نقله بجدول غير المشتغلين. النص في القانون على وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد عدم قيام أي طريق آخر مقامه. خلو الأوراق من إعلان الطاعنة قانوناً بالقرار المطعون فيه أثره قبول الطعن شكلا.
القاعدة
لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28 من مارس سنة 1995 بنقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين من تاريخ التوظيف، فقررت بالطعن فيه في 24 من مايو سنة 1995، وكانت الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه :ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار" وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه قل طعنها عليه - كما ورد بأسباب الطعن - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر لسنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، منصور القاضى نائبى رئيس المحكمة وعلاء مرسى ومحمد عبد الحليم. (3) نقابات الطعن رقم 21560 لسنة 65 القضائية (1) إعلان. نقابات. للمحامى الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر بشأن نقله بجدول غير المشتغلين. النص فى القانون على وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أى طريق آخر مقامه. خلو الأوراق من إعلان…

