محام
الموجز
دفاعه عن مصلحتين متعارضتين . اخلال بحق الدفاع .
القاعدة
إذا إتهمت النيابة شخصين بإرتكاب جريمة و كانت هذه الجريمة لا يحتمل وقوعها منهما معاً بل من أحدهما فقط كانت مصلحة كل من هذين المتهمين متعارضة مع مصلحة الآخر . فإذا قبلت المحكمة أن يتولى الدفاع عنهما محام واحد ثم حكمت ببراءة أحدهما و بإدانة الآخر كان حكمها باطلاً لما وقع من الإخلال بحق الدفاع . إذ لا يتسنى لمحام واحد أن يتولى الدفاع عن مصلحتين متعارضتين .

