الرئيسيةالأحكامالدوائر التجارية ضرائب " ضريبة الدمغة : انقضاء الخصومة فى ضريبة الدمغة والتصالح فيها " . الطعنرقم ٦٤۹۳ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰۲/۲۲الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٦۱رقم القاعدة٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول