إثبات "شهود" "خبرة". دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره" . رابطة السببيه. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر علاقة السببيه". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۹۲٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.