سبق الاصرار
الموجز
استنتاجه من وقائع منتجة له . موضوعي .
القاعدة
إذا أثبتت محكمة الموضوع توفر سبق الإصرار و إستنتجت وجوده من الوقائع الثابتة في الدعوى في غير تعسف و لا تناقض فليس لمحكمة النقض حق مناقشتها فيما إستنتجت ، لأن مسألة وجود سبق الإصرار مسألة موضوعية و لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقرير ما تراه فيها .

